بطلان الإجراءات القضائية في قانون المرافعات اليمني
بطلان الإجراءات القضائية في قانون المرافعات اليمني
تعتبر الخصومة القضائية مجموعة من الإجراءات المتتابعة، وإذا اختل أحد هذه الإجراءات، فقد يلحق البطلان بالعمل القضائي كاملاً. وقد أفرد المشرع اليمني في قانون المرافعات نصوصاً حاسمة لتنظيم حالات البطلان وآثاره.
1. متى يقع الإجراء القضائي باطلاً؟
وفقاً للقواعد العامة في القانون اليمني، يقع الإجراء باطلاً في حالتين أساسيتين:
- البطلان النصي: إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء في حال عدم اتباعه (مثل بطلان إعلان صحيفة الدعوى).
- البطلان الجوهري: إذا شاب الإجراء عيب جوهري ترتب عليه عدم تحقق الغاية من الإجراء، أو أدى إلى إخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المواجهة القضائية.
2. أنواع البطلان في القانون اليمني
يفرق القانون بين نوعين من البطلان من حيث حق التمسك بهما:
- البطلان المتعلق بالنظام العام: وهو الذي يلحق بالإجراءات الأساسية للتقاضي (مثل تشكيل المحكمة أو الاختصاص النوعي)، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وللخصوم التمسك به في أي مرحلة.
- البطلان النسبي: وهو الذي شرع لمصلحة أحد الخصوم، ولا يجوز للمحكمة القضاء به إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة في الوقت المناسب.
3. تصحيح البطلان وسقوط الحق فيه
أكدت المادة (21) وما بعدها أن الحق في الدفع بالبطلان يسقط إذا لم يتمسك به الخصم في أول جلسة تالية للإجراء، أو إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً، إلا إذا كان البطلان متعلقاً بالنظام العام.
المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير في قانون المرافعات والإجراءات القضائية - اليمن
للاستشارات: 📲 777543350 | 770479679
تعليقات
إرسال تعليق