عقوبة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
عقوبة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
يعتبر الحق في الحياة أسمى الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. وفي الجمهورية اليمنية، نظم قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 هذه المسألة بصرامة. تنص المادة (234) على أن "من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً"، ويشترط لتنفيذ هذه العقوبة طلب ولي الدم وتوفر الأدلة الشرعية المعتبرة.
شروط القصاص وسقوطه
بين القانون أن القصاص قد يسقط في حالات معينة مثل العفو (سواء كان مجانياً أو بمقابل الدية). وفي حال سقوط القصاص، لا يعفى الجاني تماماً، بل تطبق عليه عقوبة تعزيرية بالحبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وذلك حماية للحق العام وزجراً للجاني.
التشديد في العقوبة
أجاز القانون للقاضي رفع العقوبة التعزيرية إلى الإعدام في حالات القتل التي تتسم بالوحشية أو إذا كان الجاني يمثل خطراً شديداً على المجتمع، أو في حال تعدد القتلى، وهو ما يسمى بالإعدام حداً أو تعزيراً حسب مقتضيات المصلحة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق