فسخ الخطبة في القانون اليمني
الخطبة في القانون اليمني: أحكام العدول واسترداد الهدايا
الخطبة في المادة (3) هي وعد بالزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها. وبموجب المادة (4)، إذا عدل الخطيب فلا يحق له استرداد الهدايا، أما إذا كان العدول من المخطوبة فعليها رد الهدايا أو قيمتها.
أما المهر، فوفقاً للمادة (5)، يجب رده عيناً أو قيمة في حال لم يتم العقد، بغض النظر عن الطرف الذي قرر العدول، لأن المهر يرتبط بانعقاد العقد حصراً.
تعليقات
إرسال تعليق